السيد موسى الحسيني الزنجاني
8
المسائل الشرعية
الفتوى والفتوى المذكورة في رسالة المجتهد ، واحتمل خطأ المجتهد في نقل فتواه ، فلا يجوز له الاعتماد على قول المجتهد . وكذا إذا لم يحصل الاطمئنان بصحة رسالة المجتهد ، فلا يجوز العمل بها . الثاني : السماع من شخصين عادلين ضابطين ينقلان فتوى المجتهد . والمراد من الضابط : من لا يكون اشتباهه في النقل أكثر من متعارف الناس . مسألة 6 : إذا احتمل الشخص احتمالًا عقلائياً بتغيير فتوى المجتهد ، ولم يكن الفحص بالنسبة إليه حرجيّاً - العمل الحرجي : هو العمل الذي يكون فيه مشقة بحيث لا يتحمله غالب الناس - يجب عليه الفحص . وفي زمان الفحص يجوز له العمل بالفتوى السابقة ، بشرط أن يقوم بالفحص في أول فرصة ممكنة . ولكن إذا أخّر الفحص من دون عذر وجب عليه الاحتياط في زمان الفحص . مسألة 7 : إذا أفتى المجتهد الأعلم في مسألة ، لا يجوز لمن يقلّده تركه والعمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد آخر . واللازم بالذكر : بالإضافة إلى الموارد التي ينقل رأي المجتهد بوضوح كذلك توجد هنالك عبارات تعتبر فتوى أيضاً مثل : « الأقوى كذا » ، « على الأقوى » ، « الأظهر كذا » ، « لا يبعد » ونحو ذلك . الاحتياط الوارد في هذه الرسالة على ثلاثة أقسام : ألف - الاحتياط المستحب ؛ يكون في المواضع التي يذكر فيها قيد « الاستحباب » أو « المستحب » مع الاحتياط ، مثال ذلك إذا قيل : الأحوط استحباباً قبل الصلاة الإتيان بالأذان والإقامة . لا يجب العمل بالاحتياط المستحب ، ولكن ينبغي العمل به . ب - الاحتياط الواجب ؛ يكون في المواضع التي يذكر فيها قيد « الوجوب » أو « الواجب » مع الاحتياط ، مثال ذلك إذا قيل : يجب الغسل لقضاء صلاة الآيات